نقابة الأطباء: "عقد موحد" بين الأطباء وشركات التأمين بعد صدور لائحة الأجور الطبية

نقابة الأطباء: "عقد موحد" بين الأطباء وشركات التأمين بعد صدور لائحة الأجور الطبية



 نقابة الأطباء: "عقد موحد" بين الأطباء وشركات التأمين بعد صدور لائحة الأجور الطبية

قال أمين سر نقابة الأطباء طارق التميمي، الأربعاء، إنّ الصندوق التعاوني للأطباء هو من سيطالب شركات التأمين بالأجور الطبية شريطة توقيع عقد موحد مع الأطباء.


وأضاف التميمي، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن الصندوق التعاوني سيدعو شركات التأمين والأطباء إلى توقيع "العقد الموحد" مؤكدا أن أي طبيب غير ملتزم سيتخذ بحقه إجراء من خلال نقابته.


وتابع أن الأطباء ملزمون في العقد الموحد للحصول على مطالباتهم المالية؛ لأن الصندوق التعاوني والعقد الموحد سييرفعان مطالب الطبيب لشركات التأمين، مشيرا إلى أن "التسعيرة الموحدة شكل من أشكال النظام".


وفي حال رفض أي شركة تأمين توقيع العقد الموحد، أكّد التميمي أن نقابة الأطباء ستصدر بيانا بعدم التعاون معها، معتبرا أن أي عقود بينيه (بين الطبيب وشركات التأمين) غير "جائزة وتجارية، ولا يجوز عمل عقد خارج اللائحة".


ونشرت في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية. وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.


وأوضح التميمي، أن زيادة الأجور بنسبة 60% طرأت على زيارات الأطباء أن كانت ليلية أو نهارية أو كشفيات المستشفيات على ما هو موجود على نظام 2008.


وتابع أن الزيادة 60% هي أقل مما فرض، وأقل مما يستحق الأطباء من زيادة؛ بناء على ارتفاع الأجور والمواد وغيرها من التكاليف.


وأضاف أن شركات التأمين منذ عام 2008 وحتى الآن رفعت الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات، حيث إنّ نسبة الأرتفاع قرابة 230%.


وأشار إلى أن "3 آلاف إجراء طبي لم تكن مسعرة قبل لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 الجديدة، حيث إنّه عُدل على 2700 إجراء طبي".


وبين أنه في عام 1989 صدر نظام الأجور، وهو يعطي الحق لمجلس نقابة الأطباء بوضع لائحة الأجور ومجلس النقابة للرقابة.


وكان وزير الصحة، قد قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.


المملكة


Post a Comment

أحدث أقدم